أحمد بن عبد الرزاق الدويش

400

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

سؤالي هو : هل تعتبر الزوجة الثانية مطلقة على حسب الاتفاق ؟ إن كانت مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل ، وإن كانت غير مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل ؟ ج : لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وفي معناه أحاديث أخر . لهذا فإن عقد الزواج المذكور صحيح ، والشرط غير صحيح ؛ لأنه طلاق على أجنبية عنه قبل عقده عليها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أحمد 2 / 189 ، 190 ، وأبو داود 2 / 640 - 641 برقم ( 2190 ) ، والترمذي 3 / 486 برقم ( 1181 ) واللفظ له ، وابن ماجة 1 / 660 برقم ( 2047 ) ، والدارقطني 4 / 14 ، 15 ، وعبد الرزاق 6 / 417 برقم ( 11456 ) ، وسعيد بن منصور 1 / 289 برقم ( 1025 ) ، ت : الأعظمي ، والحاكم 2 / 205 ، والبيهقي 7 / 318 .